العلامة الحلي

86

مختلف الشيعة

وقال الصدوق في مقنعه : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته ، وفي حديث إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه ( 1 ) . لنا : الأصل الإباحة . وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال : قلت للرضا - عليه السلام - : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ، فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك ( 2 ) . احتج بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها ( 3 ) . وعن جابر ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها ؟ قال : لا ولا ابنتها وهي من بعض أمهاته ( 4 ) . والجواب : ضعف السند والحمل على الكراهة ، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال : إن كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي ، وفي خبر آخر : وصديقي ( 5 )

--> ( 1 ) المقنع : ص 109 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 455 ح 1821 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 ج 14 ص 387 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 455 ح 1822 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 ج 14 ص 387 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 455 ح 1823 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ج 14 ص 386 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 455 ح 1824 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج 14 ص 387 .